قرار جمهوري بمد الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .. تعرف على التفاصيل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 148 لسنة 2021، بمد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري، الذي جاء كالتالي: «استثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021».
وجاء نص القرار كالآتي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تمتد المدى المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021، طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدد النظام الأساسي للهئية الرياضية، وذلك عن العام المالي 2020/2021.
ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.