قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول دعوى أحد المحامين والتي طلب فيها إقالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من منصبه.
وكانت الدعوى ضد مرتضى منصور بسبب عضويته في مجلس النواب وفي ذات الوقت كان يتولى رئاسة نادي الزمالك، ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق مستغلا الحصانة الممنوحة له من مجلس النواب، وبالنسبة لمنصبه الثاني كرئيس لنادي الزمالك والتى استغلها للتطاول والاعتداء وتجارة العملة وارتكاب مخالفات مبان وتعديه على كبار رجال الدولة، (وهذا بناءا على ما ورد في الدعوى).
وأكدت الدعوى أن عمل مرتضى منصور بمجلس النواب ورئاسة نادي الزمالك يُعد مخالف للدستور وتمثل في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون – فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسؤولياته الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عمل آخر”.
إقرأ أيضا | قرار جديد من المحكمة الإقتصادية بشأن دعوى سب وقذف محمود الخطيب من مرتضى منصور
سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
يذكر أن، القضاء الإداري كان قد حكم لصالح مرتضى منصور بعودته لمنصبه بنادي الزمالك بعد تبرئته من تهمة الفساد المالي والإداري.