تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والمحامي الحقوقي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي ضد كل من عدلي القيعي، والإعلامي إبراهيم المنيسي، مقدما برنامج “ملك وكتابة” المذاع على قناة الأهلي، بالإضافة إلى رئيس قناة الأهلي الرياضية.
البلاغ، الذي حمل رقم 979573 لسنة 2024م، يتهم القيعي والمنيسي بالسب والقذف عبر وسيلة إعلامية ضد الحكم المصري محمد عادل ولجنة حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ولجنة حكام تقنية الفيديو (الفار). كما يتضمن الاتهام تشويه السمعة من خلال تصريحات مسيئة تتعلق بالشرف والعفة، بالإضافة إلى إيحاءات خادشة للحياء ضد فئات من المجتمع المصري، بما في ذلك ربات البيوت والمحصنات المؤمنات.
وقال “القاسمي” في بلاغه، إن عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، مقدما برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، قال على هامش أزمة التسريب الصوتي للحكم المصري الشهير محمد عادل ولجنة الحكام بالفار، في مبارة النادي الزمالك ونادي البنك الاهلي، قال الأول نصًا في الحلقة المذاعة يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024م متحدثًا عن الحكم الشهير وحكام المباراة ولجنة الفار: “المشكلة إن مين سرب التسجيل الصوتي لمحمد عادل وحكم تقنية الفيديو.. عامل زي اللي دخل على مراته لقى معاها واحد فقالها مين ده، قامت قالت له انت جاي بدري ليه، قالها بقولك مين ده يا مجرمة قالتله متغيرش الموضوع”.
وتابع “القاسمي”: “وحيث أن قناة الأهلي الغراء، قناة تتابعها الأسرة المصرية كلها بفئاتها كبار السن والأطفال والشباب والشبيبة، لأنها من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي والتي تعتبر نافذة رياضية هامة للصغير والكبير، كما أن الألفاظ الصادرة من السيد عدلي القيعي، التي وافقه عليها وأيدها إبراهيم المنيسي خلال الحلقة، تدخل في في باب السب والقذف في حق الحكم الشهير وحكام المبارة وحكام لجنة الفار، وتدخل في باب خدش الحياء ورمي المحسنات المؤمنات القابعات في بيوتهن، ولا علاقة لهن بأي حدث رياضي أو غير رياضي، فضلًا عن إدخال الحياة الزوجية الخاصة في المسائل الرياضية بشكل مهين وبشكل فيه رمي صريح في الشرف والعفة، الأمر الذي يناهض التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري والأسرة المصرية.
وطالب “القاسمي” في بلاغه التكرم بفتح تحقيق مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ورئيس قناة الأهلي واتخاذ اللازم قانونًا مستندًا في ذلك إلى المواد 303 و36 و307 و308 من القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلين، والمواد 166 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 1 و14 و 10 و15 من قانون 10 لسنة 1961، والمادة 169 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 306 مكررًا “أ” من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة وبالعقوبتين معًا كل من مارس السب والقذف سواء بشكل معلن أو غير معلن أو عبر وسيلة إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإليكترونية، وتعاقب كل من حرض ودعا ونشر وساعد على نشر الفسق والفجور وخدش الحياء ومخالفة الأخلاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي وسيلة نشر ورقية أو إليكترونية أو فضائية.